قانون التقاعد العام
التقاعد في مفهومه العام : - هو ضمان مالي يعطى للفرد في سن معين ، أو إنه يعطى للفرد في حال لم يكن قادرا على العمل - ، وهذا الحق مكفول من قبل الدولة لكل فرد فيها سواء أكان من المشغلين أو العاجزين ، ولا يرتبط هذا الحق بكون الفرد عاملاً أو لا ، ولا يستثنى من هذا الحق النساء ولا الشباب بإعتباره حقا عاما ، هذا من ناحية البنية التعريفية والتكوينية لأصل هذا الحق ، وأما التفاصيل فتكون بقانون مُنظم لا يجب أن يظلم فيه أحد .
وبما ان الكلام عن الحق المادي فالواجب أن يرتبط هذا الحق بحياة الأفراد لا بعد موتهم ، أي إن هذا الحق مؤوسس للأحياء وليس للأموات ، فلذلك نقول إنه يسقط بالموت ولا يصح إعطائه لورثة الميت مهما علو أو قربوا - لأنه حق يتعلق بالفرد المعين بذاته في الحياة - ، وأما خاصة الميت وعائلته فليس لهم من هذا الحق شيئا .
تتمة موضوع "قانون التقاعد العام ـــــــــــ راغب الركابي"