مفهوم القسم في الكتاب المجيد لا يكون حقيقياً وملزماً إلاَّ في تلك الصيغة - أقسم - ، ولا يصح القسم في غيرها من الصيغ والتي توهم في الإدعاء بها فقهاء التراث وتوابعهم ، وهذا الإستهلال هو بيان وتقديم : لمادة القسم على المقسوم والمقسوم عليه وبكونها ثابتة وصادقة ومعلومة اليقين ، والصدق والثبات واليقين هي صفات موضوعية أعتمدناها هنا ، و ليس ذلك نفياً لمبدأ النسبية في الصفات ولكن لعظمة المقسوم عليه وأهميته ، وهذا التعميم جئنا به من أجل التأكيد على نظر كل واحد منا للشيء في ذاته ، وفي الكتاب المجيد تكون دلالة لفظ فعل ( أقسم ) على معناه واضحة ، وهي معلومة في السياق والإشارة ، وبحسب القراءة الموضوعية لمفهوم اللفظ لا نجد شيئاً أدل منه على التوكيد سواه ، ولهذا لا يصح بل لا يجوز القسم بغيره ، وهذا ما سنمر عليه في سياق البحث لاحقاً ، وفي الكتاب ورد اللفظ مفرداً هكذا - أقسم - وفي نحو سبع مواضع بإضافة الرقم 15 ، 16 من سورة التكوير ليكون العدد ثمانية ، و هي كالتالي :
تتمة موضوع "المفهوم الإفتراضي لمعنى قوله تعالى : [ فلا أقسمُ بالخنس ، الجوار الكنس ] – التكوير 15 ، 16 "