Saturday, July 20. 2013
تناولت بعض الفضائيات أقوال أعضاء في اللجنة القانونية لمجلس النواب يعترضون على ترشيح القاضي الأستاذ حسن الحميري رئيساً لمجلس القضاء الأعلى وبصدد الموضوع نبين ما يلي:
أولاً: ابتدأ السيد الحميري مشواره القضائي عام 1976 في محكمة بداءة المعقل ثم تدرج بالمناصب القضائية ليصل عضواً في محكمة التمييز عام 1989 بموجب المرسوم الجمهوري (103) في آيار 1989 ثم أصبح أحد نواب رئيس محكمة التمييز في عام 2004 وقد ترشح من قبل مجلس القضاء الأعلى ليكون رئيساً له استناداً للأحكام الدستورية والقانونية التي سنذكرها في ما يلي.
ثانياً: أعطى دستور جمهورية العراق لعام 2005 المزيد من الاستقلالية إلى القضاء العراقي في مواد مهمة أكدت الاستقلالية بالأضافة إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (47) من الدستور ( تتكون السلطات الأتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية , تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ) وفي إستقلالية السلطة القضائية نصت المادة (87) على مايلي:
( السلطة القضائية مستقلة, وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها , وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ) وبين الدستور بما لا يقبل الشك
( القضاة مستقلون , لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون, ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ) وهذا هو التأكيد الثالث الذي جاء به المشرع الدستوري لحماية السلطة القضائية ( كيانا) واعضاء.
وعن كيفية ممارسة السلطة القضائية لأعمالها فقد بينت المادة (91) من الدستور ما يلي:
(يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية :-
أولاً : إدارة شؤون القضاء, والإشراف على القضاء الأتحادي.
ثانياً : ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الأتحادية , و رئيس الإدعاء العام , و رئيس هيئة الإشراف القضائي , و عرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً : اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الإتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
وفي ما يتعلق بالقوانين المنظمة لعمل مجلس القضاء الأعلى ندرس أولاً نص المادة (2) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لسنة 2012 :- يتكون مجلس القضاء الأعلى من :-
أولاً : رئيس محكمة التمييز الاتحادية (رئيساً)
ثانياً : نواب رئيس محكمة التمييز ( أعضاء )
ثالثاً : رئيس الأدعاء العام ( عضواً )
رابعاً : رئيس هيئة الاشراف القضائي ( عضواً )
خامساً : رؤساء محاكم الاستئناف ( أعضاء )
سادساً : المدراء العامون من القضاة في المجلس ( أعضاء )
وقد نصت الفقرة ثالثاً من المادة (3) في القانون وهي تعدد مهام المجلس على ما :-
(ترشيح رئيس ونواب رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الأدعاء العام الاتحادي ونائبه ورئيس هيئة الأشراف القضائي الأتحادية).
وفي ما يتعلق بالمحاكم وتنظيمها واختصاصاتها وتعيين القضاة وأعضاء الإدعاء العام بما فيهم رئيس محكمة التمييز نرى ان هذه الامور يتناولها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل , حيث نصت الفقرة خامساً من المادة (47) عما ما : ( يعين رئيس محكمة التمييز بمرسوم جمهوري بناء على إقتراح رئيس مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس المحكمة ) , وبينت المادة (48 ) قدم القضاة حسب مناصبهم وأصنافهم وتاريخ تعيينهم فيها وعند التساوي في ذلك يكون القدم وفقا لما يقرره رئيس مجلس القضاء الأعلى .
وبما مجلس القضاء الأعلى (بالتصويت ) قد رشح القاضي ونائب رئيس محكمة التمييز منذ العام 2004 لرئاسة مجلس القضاء الأعلى لذلك فان الترشيح مطابق لأحكام الدستور والقانون .
وفي ما يتعلق باختصاصات مجلس النواب على السلطة القضائية فقد نصت عليها الفقرة ثانياً من المادة (91) بأن مجلس النواب يوافق على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الأتحادية ورئيس الإدعاء العام , ورئيس هيئة الإشراف القضائي . وفي هذا الصدد يملك مجلس النواب الموافقة على التعيين أو الرفض ولكن بعد أن يعرض مجلس القضاء الأعلى الطلب الذي يتقدم به إلى مجلس النواب بغية التصويت على التعيين وهذا ما نص عليه الدستور بصفة تتيح للمجلس القبول أو الرفض كما بينا اما أن يعلن بعض أعضاء اللجنة القانونية رأيا في هذا الصدد وكأنه رأي المجلس النواب فهذا غير صحيح لأن التصويت بالقبول أو الرفض يتم من قبل 325 نائباً في البرلمان العراقي يملكون هذا الحق وليس بعض أعضاء اللجنة القانونية, وقد يكون التصويت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ولكن حق التصويت بالرفض أو القبول يملكه كل عضو من أعضاء مجلس النواب وبامكان اللجنة القانونية أن تقدم إلى هيئة الرئاسة ما تراه مناسباً في هذا الصدد دون أن يكون رأيها ملزماً لمجلس النواب وبالتالي فأن الوسائل الدستورية التي يجب ان يتعامل بها مجلس النواب تقتضي التعامل ( بالسرية ) في ما يتعلق بهذا المنصب الذي يعتبر من المناصب ( المستقلة ) التي تمارس عملها أيضاً بشكل مستقل وقد أحاطها المشرع الدستوري بما يحيط به هذه السلطة من إهتمام وحماية ليس في العراق فحسب وإنما في كل انحاء العام , نتمنى أن يكون السلوك الدستوري طريقنا إلى ممارسة الديمقراطية فبه نستطيع أن نتقدم و أن نرسخ مؤسساتنا الدستورية وبخلافه سوف نفقد الكثير من حسن التعامل مع السلطات وهو امر لانتمناه لممثلي الشعب.
الصباح
|