السومرية نيوز/ بغداد
حصلت "السومرية نيوز" على نسخة من كتاب صادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العام 2006 يحمل ردا على استفسار من لجنة النزاهة في البرلمان السابق عن معنى الاستقلال الوارد في المادة 102 والاختلاف بين ما هو وارد في المادة (102) والمادة (103) من الدستور العراقي.
ويظهر رد المحكمة تناقضا واضحا مع قرارها الأخير الصادر في 18 كانون الثاني الماضي، والقاضي بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء وليس بمجلس النواب.
ويؤكد الكتاب الصادر بتاريخ التاسع من تشرين الأول عام 2006 وحمل توقيع القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا - رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن "هيئة النزاهة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء مهامها وأن الأخير يملك لوحده محاسبتها"، مؤكدا أن "هيئة النزاهة تدير نفسها بنفسها ووفقا لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية".
كما يحذر كتاب مجلس القضاء الأعلى هيئة النزاهة من انه في حال عدم التزام الهيئة بهذا القانون أو حادت عنه أو تجاوزته "فأن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها ويتخذ الإجراء المناسب".
كما يشير الكتاب الصادر عن المحكمة إلى أن المادة (103) من الدستور حصرت الفقرة (أولا) منها الاستقلال بالجانب المالي والإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، وربطتهما وظيفيا بمجلس النواب.
ويعد قرار المحكمة الصادر في العام 2006 مناقضا تماما لقرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير والذي يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، حيث أوضحت المحكمة في كتاب رسمي أصدرته بتاريخ 18 كانون الثاني الجاري ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة، والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء، أنها وجدت أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب، لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لأحكام المادة 80 أولا من الدستور.
وتنص الفقرة 80/ أولا من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
كما أضاف كتاب المحكمة الأخير أن باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب، أو بمجلس الوزراء، وتمارس مهام تنفيذية، فإن مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها، مؤكدا أن ارتباط هذه الهيئات بمجلس الوزراء ضروري طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب، وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها.
ولاقى قرار المحكمة الاتحادية الأخير ردود أفعال من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، في الـ20 من الشهر الحالي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية القرار انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.
فيما أكد مجلس القضاء الأعلى أن قرارات المحكمة ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين، معتبرا أن كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية.